الحر العاملي
144
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
باب رزق ، فقال : إن أردت الخروج ، فأخرج فلا تدع الطلب ، فقال : إنّهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة ؟ قال : بعهم ، قال : ثلاث سنين ؟ قال : لا يكون لك شيء أكثر من ثلاث . [ 7 ] وروي : النهي عن ثلاث سنين أيضا . وحمل على الكراهة واختصاصه بتلك الواقعة لحكمة أخرى . [ 8 ] 3 - قال عليّ عليه السلام : من باع سلعة فقال : إنّ ثمنها كذا وكذا يدا بيد ، وثمنها ( 1 ) كذا وكذا نظرة ، فخذها بأيّ الثمنين شئت ، واجعل ( 1 ) صفقتها واحدة ، فليس له إلَّا أقلَّهما ، وإن كان نظرة . [ 9 ] وقال عليه السلام : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة ، فليسمّ أحدهما قبل الصفقة . [ 10 ] وروي : هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين . [ 11 ] وروي : النهي عن بيعين في بيع . [ 12 ] 4 - قضى عليّ عليه السلام في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بنقد ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم ، فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه ( 1 ) نظرة . [ 13 ] 5 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمّ باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها فأتاه يتقاضاه ، فقال صاحب الجارية للذين
--> [ 7 ] الوسائل 12 : 366 / 1 . [ 8 ] الوسائل 12 : 367 / 1 . ( 1 ) ش : وكذا نقدا وثمنها . ( 1 ) ش : وجعل . [ 9 ] الوسائل 12 : 367 / 1 . [ 10 ] الوسائل 12 : 367 / 2 . [ 11 ] الوسائل 12 : 368 / 4 . [ 12 ] الوسائل 12 : 368 / 1 . ( 1 ) ش : ورقة . [ 13 ] الوسائل 12 : 369 / 1 .